السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معذرة لتكرار سؤالي حول نفس الفتوي فقدالتبس عليّ الأمر.
لقد ذكرتم في الفتوي رقم 886 رداً علي سؤالي أنه إذا رفع امر المجرم للقاضي من المجرم نفسه أو من إي إنسان آخر، وثبت الجرم عليه باعترافه أو بالبينة، وجب إقامة الحد عليه، ولم تكفه التوبة، وإذا لم يرفع للقاضي كفاه التوبة النصوح.
والسؤال هو:
علي أي أساس يتحدد ذهاب المجرم للقاضي للاعتراف بذنبه إذا لم يفضحه أحد؟ وإذا كان الذهاب ليس واجباً فما الدليل علي ذلك؟ ولماذا ذهبت المرأة المذكورة في السؤال السابق للرسول؟