هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
60 مشاهدات
0 تصويتات
هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.

---
حرر بتاريخ: 24.03.2022
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1272
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 28 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
28 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 40 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
40 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 27 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
27 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 23 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
23 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 60 مشاهدات