عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف العقيدة الإسلامية
689 مشاهدات
0 تصويتات
حكم الصلاة الجنازة والصلاوات الخمس
بواسطة
240 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
أولاً: الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ فِيهَا لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: لاَ بَأْسَ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ؛ لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ فِي الْمَقْبَرَةِ. وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّهُ صُلِّيَ عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ قُبُورِ الْبَقِيعِ، صَلَّى عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَفَعَل ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: يُكْرَهُ ذَلِكَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالأْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ" أخرجه أحمد في المسند. وَلأِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعٍ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ فَكُرِهَتْ فِيهِ صَلاَةُ الْجِنَازَةِ كَالْحَمَّامِ. الموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 36)
ثانياً: الصلاة في المقبر للصلوات الخمس: تجوز مع الكراهة عند الحنفية وهو مذهب الثوري والأوزاعي وغيره وفي مذهب ساداتنا الشافعية تجوز الصلاة في المقبرة مع الكراهة التنزيهية إن لم تكن منبوشة لمحاذاة النجاسة، ولا تصح في المقبرة المنبوشة وهي التي تكرر فيها الدفن لتلوث التراب بالنجاسات الخارجة من الموتى، ولو صلى في مكان طاهر فإنه لا يتّجه إلى القبور لأنه مكروه أيضاً،
وعند السادة المالكية تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِمَقْبَرَةٍ عَامِرَةٍ كَانَتْ أَوْ دَارِسَةٍ، مَنْبُوشَةٍ أَمْ لاَـ وعند السادة الحنابلة لا تصح،
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ، لأِنَّهَا مَظَانُّ النَّجَاسَةِ، وَلأَِنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي الْمَقْبَرَةِ مَوْضِعٌ أُعِدَّ لِلصَّلاَةِ وَلاَ قَبْرَ وَلاَ نَجَاسَةَ فَلاَ بَأْسَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِمَقْبَرَةٍ عَامِرَةٍ كَانَتْ أَوْ دَارِسَةٍ، مَنْبُوشَةٍ أَمْ لاَ، لِمُسْلِمٍ كَانَتْ أَوْ لِمُشْرِكٍ.
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ الْكَلاَمَ فَقَالُوا: لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ الَّتِي تَحَقَّقَ نَبْشُهَا بِلاَ خِلاَفٍ فِي الْمَذْهَبِ، لأَِنَّهُ قَدِ اخْتَلَطَ بِالأَْرْضِ صَدِيدُ الْمَوْتَى، هَذَا إِذَا لَمْ يُبْسَطْ تَحْتَهُ شَيْءٌ، وَإِنْ بُسِطَ تَحْتَهُ شَيْءٌ تُكْرَهُ.
وَأَمَّا إِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ نَبْشِهَا صَحَّتِ الصَّلاَةُ بِلاَ خِلاَفٍ لأَِنَّ الْجُزْءَ الَّذِي بَاشَرَهُ بِالصَّلاَةِ طَاهِرٌ، وَلَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لأِنَّهَا مَدْفِنُ النَّجَاسَةِ.
وَأَمَّا إِنْ شَكَّ فِي نَبْشِهَا فَقَوْلاَنِ: أَصَحُّهُمَا: تَصِحُّ الصَّلاَةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لأِنَّ الأْصْل طَهَارَةُ الأْرْضِ فَلاَ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا بِالشَّكِّ، وَفِي مُقَابِل الأْصَحِّ: لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ لأِنَّ الأْصْل بَقَاءُ الْفَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ، وَهُوَ يَشُكُّ فِي إِسْقَاطِهِ، وَالْفَرْضُ لاَ يَسْقُطُ بِالشَّكِّ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ قَدِيمَةً كَانَتْ أَوْ حَدِيثَةً، تَكَرَّرَ نَبْشُهَا أَوْ لاَ، وَلاَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاَةِ قَبْرٌ وَلاَ قَبْرَانِ، لأِنَّهُ لاَ يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الْمَقْبَرَةِ وَإِنَّمَا الْمَقْبَرَةُ ثَلاَثَةُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا. وَرُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّ كُل مَا دَخَل فِي اسْمِ الْمَقْبَرَةِ مِمَّا حَوْل الْقُبُورِ لاَ يُصَلَّى فِيهِ. وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاَةِ مَا دُفِنَ بِدَارِهِ وَلَوْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةِ قُبُورٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَقْبَرَةٍ. من الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 346)
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
(ﻻ ﺗﺠﻠﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﻻ ﺗﺼﻠﻮا ﺇﻟﻴﻬﺎ) أخرجه مسلم (٩٧٢) ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ بالنهي ﻋﻦ اﻟﺼﻼة إﻟﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭأكره ﺃﻥ ﻳﻌﻈّﻢ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻌﻞ قبره ﻣﺴﺠﺪاً ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة: وتكره اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻝ. ﺛﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺒﻮﺷﺔ، ﺃﻭ ﺑﺴﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﻫﺮا ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻨﺒﻮش ﻟﻢ ﺗﺼﺢ وﺇﻥ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻧﺒﺸﻪ، ﺻﺤﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻇﻬﺮ، وﻳﻜره اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ اﻟﻘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة.
وقال في المهذّب: أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ الْمَقْبَرَةَ مَنْبُوشَةٌ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ إذَا لَمْ يبسط تحته شئ وَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ نَبْشِهَا صَحَّتْ بِلَا خِلَافٍ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَإِنْ شَكَّ فِي نَبْشِهَا فَقَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَالثَّانِي لَا تَصِحُّ....قَالَ أَصْحَابُنَا وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى الْقَبْرِ هَكَذَا قَالُوا يُكْرَهُ وَلَوْ قِيلَ يَحْرُمُ....لا يبعد. [النووي، المجموع شرح المهذب، 158/3]
قول السادة الحنفية: تجوز صلاة الفريضة داخل المقبرة وتكره الصلاة إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره على القبر، وإذا صلى في مكان معدٍ للصلاة كمسجد داخل المقبرة فهذا هو الأفضل. قال: وتكره اﻟﺼﻼه ﻓﻲ المقبرة ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﻋﺪ ﻟﻠﺼﻼةﻻ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻓﻴﻪ ولا ﻗﺬﺭ ﻓﻴﻪ اﻩـ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻠﺒﻲ ﻷﻥ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻪ وﻫﻮ ﻣﻨﺘﻒ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﺋﺰ اﻟﻤﻀﻤﺮاﺕ ﻻ تكره اﻟﺼﻼة ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﺮ إلا إذا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﺻﻼة اﻟﺨﺎﺷﻌﻴﻦ ﻭﻗﻊ بصره ﻋﻠﻴﻪ. اهـ حاشية الطحطاوي على المراقي.  ص357
قول السادة المالكية بالجواز: جاء في الشرح الصغير: (ﻭﺟﺎﺯت): اﻟﺼﻼة (ﺑﻣﻘﺒﺮة) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ وﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﺒﺎء: أي ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﻋﺎﻣﺮة أو ﺩاﺭﺳﺔ وﻟﻮ ﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ. اهـ
وﻗﺎﻝ المدونة في المدونة: ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﺳﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻭﻫﻮ إذا ﺻﻠﻰ ﻓﻲ المقبرة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﺧﻠﻔﻪ ﻭﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭﻩ. ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ، ﻗﺎﻝ وﺑﻠﻐﻨﻲ: ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎب ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻓﻲ المقبرة. اهـ
قول السادة الحنابلة لا تصح إذا كانت مقبرة وإن كان مما لا يسمى مقبرة وفيها قبر أو قبران فلا يُمنع : قال في كشاف القناع: (ﻭﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺗﻘﻠﺐ ﺗﺮاﺑﻬﺎ أو لا)
 قال الموفق ابن قدامة في المغني 2 / 52: " فإن كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة".وقال الإمام المنقِّحُ في الإنصاف 1/ 490: "لا يضرُّ قبرٌ ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يُصَلِّ إليه".
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
63.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 74 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
74 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 104 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 1، 2022
104 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 1، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 103 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
103 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 52 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
52 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 58 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
58 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط