الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالمنيُّ مختلف في نجاسته، فهو عند الحنفية والمالكية نجس، وعند الشافعية على الأظهر والحنابلة طاهر.
فإذا أصاب المنيُّ الثوبَ، وجب عند الحنفية تطهير الثوب منه، وذلك إما بالغسل إذا كان رطباً، وإما بالفرك إذا كان جافّاً.
وعند المالكية يجب غسله إن كان رطباً أو جافاً.
وعند الشافعية والحنابلة يستحبُّ غسله إن كان رطباً أو فركه إن كان يابساً.
ويرجى مراجعة الفتوى رقم
19031 و
19031
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.