السلام عليكم ياشيخ لدي موكلتي طلقها زوجها ثلاث طلقات مرة واحدة وتركها وسافر ثم قام بإرجعها بعد شهر إلى ذمته ونتيجة لعدم يقينة بإمكانية الرجوع اخذ فتوى من دار الفتاء في جدة على ان الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد يعتبر طلقة ولم يقتنع الزوج والزوجه بعدها قام بالإستفتاء حول طلاق الغضب هل يقع ام لا وتم إفتاءه بأنه لا يقع ولم يقتنع الزوجين وبقاء الزوج والزوجه كل منهم بعيد عن الأخر لمدة سنة من تاريخ الطلاق ورفضت الزوجة الرجوع ،بعدها رجع الزوج إلى مقر إقامة الزوجة واصدر وثيقة اشهاد (شهار) الطلاق الأول وترك الزوجة والأولاد يصارعون الحياة من تاريخ 2008م وحتى اليوم 19/3/2022م لدى موكلتي اربعة أولاد منه يعيشون على نفقة جدهم
فهل اشهار الطلاق الأول يعتبر طلقة ثانية ام لا جزاكم الله خير