الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
دم التمتع والقران وكل دم يجب على الحاج أو المعتمر يجب أن يذبح في الحرم المكي، وما ذبحه هذا السائل في البلد لا يجزئ عنه.
ولذا يجب عليه أن يوكِّل من يذبح عنه في الحرم، فإنْ عجز عن ذلك لعدم القدرة المالية صام عشرة أيام: ثلاثة ثم سبعة، ويُفرِّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار المدة التي قضاها على الطريق وهو راجع من الحج مضافاً إليها أربعة أيام: يوم النحر و أيام التشريق الثلاثة.
فيصوم الثلاثة أولاً، ثم يفطر المدة المذكورة، ثم يستأنف الصيام. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 20.04.2009
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=256