السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حفظكم الله وبارك بكم ونفع الأمة بعلمكم إن شاء الله، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
فضيلة الشيخ! أرجو منكم الإجابة عن السؤال التالي:
ما هو الحكم بالنسبة للرجل في مس المرأة بغرض أخذ عينة من الدم، علما أنه غالبا تتم هذه العملية من المرفق، ويتوجب على المخبري أن يتحسس الوريد بأصبعه ويتتبع طريقه وعمقه، كما يحتاج لمسك يد المريض لتثبيتها أثناء أخذ العينة. علماً أن أعمال المخبر موزعة لكل فرد بعينه، وقد يتسبب طلب المساعدة من ممرضة لتأخذ عينة من مريضة بحرج وبطء واضطراب في الأعمال الموزعة علينا.
وهل ينطبق على المخبري حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس جلده جلد امرأة لا تحل له. أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.