ورد في فتوى سابقة لكم ما يلي: "...فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ للأُخْتِ بِشُرُوطٍ:
1ـ أَنْ يَكُونَ وَالِدُ الأُخْتِ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ رَاشِدَةٌ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ.
2ـ أَو أَنْ تَكُونَ الأُخْتُ مُتَزَوِّجَةً، وَزَوْجُهَا عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ.
3ـ أَو أَنْ تَكُونَ الأُخْتُ أَرْمَلَةً وَعِنْدَهَا أَوْلَادٌ بِالِغُونَ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ للأُخْتِ البَالِغَةِ الفَقِيرَةِ، إِذَا كَانَ وَالِدُهَا عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، أَو كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً، أَو عِنْدَهَا بَالِغُونَ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ.
أَمَّا إِذَا كَانَ أَبُوهَا مُتَوَفًّى، وَلَا زَوْجَ لَهَا، وَلَا وَلَدَ، فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَهَا، لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَخِ. هذا، والله تعالى أعلم.
والسؤال المُشكل في ذهني:
هل إنْ علمتُ أن زوج الأخت؛ يملك نصاب الزكاة، أي وجب عليه دفع زكاة ماله لبلوغه النصاب الشرعي، هل يجوز مع علمي هذا؛ دفع زكاة مالي للأخت أي لأختي، أو لابن أو بنت الأخت. علما أن حالهم المالي متواضع (خاصة في هذه الأوقات) ويتقاضون نفقتهم من الزوج حسب الحاجة وبالقدر الضروري.
يرجى التفضل بالبيان والفتوى، وجزاكم الله كل خير.