عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
128 مشاهدات
0 تصويتات
رَجُلٌ مَاتَ في شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ، قَبْلَ العِيدِ، هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَنْهُ؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
فَقَدْ ذَكَرَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ صَدَقَةِ الفِطْرِ فَجْرُ يَوْمِ العِيدِ، روى الإمام مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
 
دَلَّ الحَدِيثُ الشَّرِيفُ عَلَى أَنَّ أَدَاءَهَا الذي نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّارِعُ قَبْلَ الخُرُوجِ إلى صَلَاة العِيدِ، فَعُلِمَ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهَا يَوْمُ الفِطْرِ، وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهَا صَدَقَةَ الفِطْرِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وُجُوبَهَا بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الفِطْرِ، لِأَنَّ الفِطْرَ إِنَّمَا يَكُونُ بِطُلُوعِ فَجْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ.
 
وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ صَدَقَةِ الفِطْرِ غُرُوبُ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رواه أبو داود.
 
وَقَالُوا: دَلَّ الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.
 
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
 
فَمَنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَعِنْدَ الجُمْهُورِ تُخْرَجُ عَنْهُ صَدَقَةُ الفِطْرِ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا تُخْرَجُ عَنْهُ.
 
وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ تُخْرَجُ عَنْهُ صَدَقَةُ الفِطْرِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَلَا تُخْرَجُ عَنْهُ عِنْدَ الجُمْهُورِ، لِأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهَا عِنْدَ الغُرُوبِ، وَهُوَ جَنِينٌ في بَطْنِ أُمِّهِ.
 
أَمَّا مَنْ مَاتَ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا تُخْرَجُ عَنْهُ صَدَقَةُ الفِطْرِ بِالاتِّفَاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 15.04.2021
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTExNDQ=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 132 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
132 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 143 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
143 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 163 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
163 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 198 مشاهدات
Ibrahim Zain سُئل في تصنيف الصيام أبريل 5، 2024
198 مشاهدات
Ibrahim Zain سُئل في تصنيف الصيام أبريل 5، 2024
بواسطة Ibrahim Zain
380 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 192 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
192 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط