الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، و للبنتين الثلثان لعدم وجود المعصب و للتعدد ، و للأب السدس فرضا، والباقي عصوبة لعدم وجود فرع وارث ذكر ، وأما الوصاية فهي للأب أي الجد للأولاد لأنه الأقرب عصوبة.
وبعد حساب المسألة يكون للزوجة 75000، خمسا وسبعون ألفاً، وللبنتين 400 أربعمئة ألف لكل واحدة 200000 مئتي ألف، وللأب 125000 مئة وخمس وعشرونا ألفاً.
بارك الله بكم ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ..آمين
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.