الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
يشترط لوجوب الزكاة شروط منها:
1- ملك النصاب وهو ما نصبه الشرع علامة على توافر الغنى ووجوب الزكاة، ونصاب الذهب عشرون دينارًا من الذهب وزنه 85 غراماً ذهباً صافياً عيار 24 قيراط، ونصاب الفضة مائتا درهم أو 560 غراماً .
2- وحولان الحول: ولا تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً حتى يمضي عليه حولٌ كامل أي عام هجري من وقت صيرورته نصاباً كاملاً .
فإذا كان هذا المال يعتبر مالاً واحد لكما وبلغ بمجموعه ذهباً ونقداً نصاباً كاملاً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5 بالمئة
والأنفع للفقير كما يقول العلماء أن تأخذ بنصاب الفضة ولا حرج إن أخذت بنصاب الذهب..
ويتم إخراجه بهذه الطريقة مجموع المال يقسّم على 40 والناتج هو زكاة المال
100000÷40= 2500
ونسأل الله التوفيق والسداد والقبول لنا ولكم..
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.