وعليكم السلام ورحمة الله وبركات
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا حرج في ذلك سواء استعملت هذه المواد لغرض جمالي أو علاجي، لأن الأصل في الاشياء الإباحة ما لم يرد نهي، ولم يرد نهي بخصوص ذلك، ولا يدخل هذا في ضابط معصية تغيير خلق الله تعالى.
قال الباجي المالكي في المنتقى شرح الموطأ: (وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي الْجُلْبَانِ وَالْفُولِ وَشِبْهِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ ، وَيَتَدَلَّكَ بِهِ فِي الْحَمَّامِ ، وَقَدْ يَدْهُنُ جَسَدَهُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتِ مِنْ الشِّقَاق)
ولكن يشترط فقط أن تكون المادة أو المستحضر من الطاهرات.