عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف الزكاة
239 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عندي محل لبيع الأحذية وبدي اسأل بيطلع علي شي زكاة واذا بيطلع علي كيف بدي احسب  الزكاة الي لازم ادفعا
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 2

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم بالنسبة للزكاة تقوم في نهاية كل سنة تمر على بدء تجارتك( كل ما حال الحول)  بحساب قيمة البضائع المنقوله عندك طبعا بسعر راس المال وعلى حسب سعر وقت الزكاة واذا بلغت النصاب وهو مقدار قيمة  ٨٥ غ من الذهب يتم احتسابها  يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو جاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
 
▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
 
▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وبالنسبة لمصارف الزكاة
حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
 
▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
 
▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
 
▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم
اما الاشياء الثابتة مثل المحل وتجهيزاته فلا زكاة عليها
بواسطة
1.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأحذية الموجودة داخل المحل تُعَدْ عروض تجارية، فيجمع ما عنده من أموال نقدية وعروض تجارية داخل المحل فإذا بلغت النصاب ( ما يساوي 85 غرام ذهب) وحال عليها الحول ( يعني مر على ملكها سنة هجرية كاملة) وجبت فيها الزكاة فيخرج 2.5 بالمائة منها للفقراء.



هذا والله تعالى أعلم
عُدل بواسطة
بواسطة
1.3ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 118 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 157 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 138 مشاهدات
kimar9 سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية أبريل 28، 2023
138 مشاهدات
kimar9 سُئل في تصنيف العقيدة الإسلامية أبريل 28، 2023
بواسطة kimar9
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 212 مشاهدات
Rowanamin سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أبريل 8، 2023
212 مشاهدات
Rowanamin سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أبريل 8، 2023
بواسطة Rowanamin
120 نقاط
0 تصويتات
2 إجابة 162 مشاهدات