عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
81 مشاهدات
0 تصويتات
هل يلزم الاشهاد على رد المطلقة وهل يلزم ابلاغها بردها اذا كان هناك غضب منها مستمر واصرارها على الطلاق وكون الطلاق لم يوثق ولم تنقضي الثلاثة اشهر العده ولا يزال تمسكي بميثاق الزوجية من اجل سمعة بناتي وعدم تشتت الاسرة وحتى لو كنت اعيش بشقه مجاورة لشقة الزوجيه  واقوم  بما استطيعه بما يرضي الله من دخل شهري وهي تستقله ولا يكفيها لان لها وظيفه ومنصب ودخل تستعلي به على ما اعلم من شرع الله من حقوق الزوجيه
وهي مستمره في العصيان والتمرد واسقاط القوامه وترى شخصيتها وسعادتها في عملها ومنصبها الرفيع
وترى بيت الزوجيه وكانه سجن لها رغم العشرة الطريله لثلاثين عاما
بواسطة
290 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
فلا يلزم الإشهاد على الرجعة  لكنه يندب؛ قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي: "وندب الإشهاد، وأصابت من منعت له". ولكن إذا انقضت العدة، ولم تعلم الزوجة بالرجعة،  ولم يشهد عليها، فلا يُصَدَّق أنه راجع، وعليه فلا تثبت الرجعة، وأما الطلاق فلا يتوقف على التوثيق. والله أعلى وأعلم، وأجل وأحكم.
بواسطة
35.5ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 107 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 74 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 2، 2022
74 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 2، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 109 مشاهدات
Fathi سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 11، 2023
109 مشاهدات
Fathi سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 11، 2023
بواسطة Fathi
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 139 مشاهدات
Sammar سُئل سبتمبر 20، 2022
139 مشاهدات
Sammar سُئل سبتمبر 20، 2022
بواسطة Sammar
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 65 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
65 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط