عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة
120 مشاهدات
0 تصويتات
امرأة في الخمسينات من العمر تعمل ولها دخل مادي  ووالدها متوفي ولها اخوة رجال اكبر منها وعندها ابن في العشرينات من العمر أوقع زوجها عليها الطلاق لطلبها الفراق ولا تزال في فترة العدة ويمكن الرجعة حيث انها الطلقة الثانيه
ممن تستأذن للخروج او السفر وعلى من تكون ولايتها خلال فترة العدة  وكذلك ما بعد انقضاء مدة العدة اذا لم تحدث الرجعة ؟
بواسطة
290 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 الولاية على نفس المرأة البالغة العاقلة إما أن تكون في تزويجها أو غير ذلك كتأديبها ودفع مفسدتها:
أما ولاية النكاح:
فمما هو معلوم عند جمهور الفقهاء عدم جواز تزويج المرأة نفسها، بل يشترط لصحة نكاحها أن يتولى ذلك وليها أو وكيله، بكرا كانت أم ثيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية تزويج الأم للابن وهي مقدمة على ولاية الأخوة، ثم تأتي جهة الاخوة،  ثم جهة الأعمام.
أما الشافعية فلا يرون ولاية للابن في تزويج أمه أصلا.

وأما ولاية هؤلاء الأولياء في غير تزويج المرأة:

فليس لغير الاب كالابن والاخ ولاية في تأديب الام او الاخت على معصية قد وقعت وانقضت، بل سبيل ذلك النصح والموعظة الحسنة.
.
واذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا فيجب عليها استئذان زوجها للخروج؛ لانها لا تزال في حكم الزوجة.
أما غير الزوج: فليس للابن والاخ والعم منعها من الخروج من البيت لأمر مباح لا ريبة ولا مفسدة فيه.
 لكن يجب على الولي - سواء كان أبا أو غيره كابن وأخ وعم - منع المرأة من كل ما يوجب الرِّيبة، أو يُخشى منه الفتنة والفساد، كانفرادها بالسكن، أو خلوتها بالسائق، أو خروجها من البيت في وقت متأخر.
وينبغي على الولي البداءة بالنصح والتوجيه أولا، ثم المنع والجبر إن لم تستجب لذلك، ولو أدى ذلك الى تقييدها.
جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: (ولأبيها، وباقي عصبتها منعها من الانفراد).
وذلك لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِه ) رواه ابن حبان.
ولا يجوز للولي - الابن والاخ ومن دونهم- استخدام العنف مع المرأة المولى عليها عند إمكانية دفع مفسدتها الحالية بالاساليب الحسنة كالوعظ والنصح، ويمكن استخدام القسوة عند الحاجة على ان لا يصل الامر الى ضرب الام؛ لان هذا من قبيل النهي عن المنكر أو إزالته، ويجب دفعه بأيسر ما يندفع به.
وفي كل الاحوال ينبغي أن تبنى العلاقات الرحمية على المودة والتفاهم والتعاون على ما فيه مصلحة الاسرة وسبب سعادتها.
عُدل بواسطة
بواسطة
3.1ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 45 مشاهدات
Kolod14 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 23
45 مشاهدات
Kolod14 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة مايو 23
بواسطة Kolod14
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 66 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
66 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 34 مشاهدات
فدوى2020 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 8
34 مشاهدات
فدوى2020 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 8
بواسطة فدوى2020
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 58 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
58 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 30 مشاهدات