الشافعية قالوا: الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل ، سواء كان الخوف على أنفسهما وولدهما معا، أو على أنفسهما فقط ، أو على ولدهما فقط، وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء فى الأحوال الثلاثة، وعليها أيضا الفدية مع القضاء فى الحالة الأخيرة، وهى ما إذا كان الخوف على ولدهما فقط .
والحنفية قالوا: إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على النفس والولد معا، أو على النفس فقط، أو على الولد فقط ، ويجب عليهما القضاء عند القدرة بدون فدية
.....
فعلى قول الشافعية يجب عليها الافطار والقضاء بعد رمضان والفدية فيما لو كان الخوف على الولد فقط