عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
83 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله
بعد اذنكم لدي بحث عن بيع السلم وجزئتي هي انواع بيع السلم لكن للاسف لم أجد المعلومات الكافية أثناء تصفحي للإنترنت فأرجوا منكم إخباري ماهي انواع بيع السلم في الفقه وفي الزمن المعاصر؟
يعطيك العافية
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هل صحيح بأن من شروط صحة بيع السلم أن تكون الثمرة ناضجة، وأن يكون الثمر من أرض محددة؟ وما هي شروط بيع السلم بشكل عام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط بيع السلم:
أولاً: أن يكون رأس مال السلم معلوماً
ثانياً: أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه الترمذي.
ثالثاً: أن يكون المسلم فيه (البضاعة المشتراة) ديناً موصوفاً في ذمة المسلم إليه (يعني البائع)، لأن السلم لا يصح في شيء معين بذاته (يعني موجوداً)، وذلك لما روى ابن ماجه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ عِنْدَهُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلاثُ مِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا، إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ).
رابعاً: أن يكون المسلم فيه (البضاعة المشتراة) معلوماً، بحيث يحدد جنسه ونوعه وقدره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري.
خامساً: أن يكون المسلَم فيه مؤجلاً، فلا يصح السلم الحالُّ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأجل في السلم، والأمر يقتضي الوجوب.
سادساً: أن يكون الأجل معلوماً، فإن كان الأجل مجهولاً فالسلم فاسد.
سابعاً: تعيين مكان الإيفاء، حتى لا يكون خلاف حول الكُلفة والمؤنة المترتبة على نقل السلعة.
وبناء على ذلك:
فليس من شروط صحة السلم أن تكون الثمرة ناضجة، لأن من شروط صحته عدم وجود الثمرة أثناء العقد، كما لا يجوز تحديد الأرض التي تخرج الثمرة المباعة، فإذا حددت الأرض فسد العقد للحديث المتقدم الشريف. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 25.10.2020
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTA3MjY=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 119 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 25، 2022
119 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 25، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 25 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 119 مشاهدات
هاشم سُئل في تصنيف فقه المعاملات يوليو 20، 2024
119 مشاهدات
هاشم سُئل في تصنيف فقه المعاملات يوليو 20، 2024
بواسطة هاشم
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 271 مشاهدات
عثمان سُئل في تصنيف فقه المعاملات فبراير 4، 2024
271 مشاهدات
عثمان سُئل في تصنيف فقه المعاملات فبراير 4، 2024
بواسطة عثمان
490 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 119 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
119 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط