عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
159 مشاهدات
0 تصويتات
امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ، وَتَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا الجُوعَ إِنْ صَامَتْ، فَهَلْ يُبَاحُ لهَا الفِطْرُ؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ المُرْضِعَ لَهَا أَنْ تُفْطِرَ في شَهْرِ رَمَضَانَ، بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَ عَلَى نَفْسِهَا أَو عَلَى وَلَدِهَا مِنَ المَرَضِ، أَو زِيَادَتِهِ، أَو الضَّرَرِ، أَو الهَلَاكِ.
 
وَالوَلَدُ الرَّضِيعُ يُعْتَبَرُ جُزْءًا مِنَ الأُمِّ، فَإَنْ كَانَ الوَلَدُ لَا يَرْضَعُ إِلَا مِنْ صَدْرِ أُمِّهِ، وَلَا تُوجَدُ مُرْضِعٌ ثَانِيَةٌ تُرْضِعُهُ، وَلَا يُوجَدُ حَلِيبٌ اصْطِنَاعِيٌّ يُغْنِيهِ، وَإِنْ وُجِدَ الحَلِيبُ الاصْطِنَاعِيُّ وَكَانَ وَالِدُ الصَّغِيرِ فَقِيرًا لَيْسَتْ عِنْدَهُ المَقْدِرَةُ لِشِرَاءِ حَلِيبٍ لَهُ فَيَجُوزُ للمَرْأَةِ في هَذِهِ الحَالَةِ الفِطْرُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
 
وروى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ».
 
فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ.
 
فَقَالَ: «ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ، أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ».
 
وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِلَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَـفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
 
وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.
 
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
 
فَإِذَا كَانَ الطِّفلُ لَا يَرْضَعُ إِلَّا مِنْ ثَدْيِ أُمِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ ثَدْيًا آخَرَ، وَكَانَ الأَبُ مـُعْسِرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شِرَاءِ حَلِيبٍ اصْطِنَاعِيٍّ لِوَلَدِهِ فَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ في هَذِهِ الحَالَةِ الفِطْرُ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا، إِذَا قَلَّ الحَلِيبُ مِنْ صَدْرِهَا بِسَبَبِ الصِّيَامِ، وَأَمَّا إِذَا بَقِيَ الحَلِيبُ في صَدْرِهَا عَلَى حَالِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الفِطْرُ. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 17.04.2020
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTAzMTA=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 إجابة 23 مشاهدات
رهف قاسم سُئل في تصنيف أحكام عامة مايو 26
23 مشاهدات
رهف قاسم سُئل في تصنيف أحكام عامة مايو 26
بواسطة رهف قاسم
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 34 مشاهدات
صفورا سُئل في تصنيف الصيام مايو 24
34 مشاهدات
صفورا سُئل في تصنيف الصيام مايو 24
بواسطة صفورا
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 24 مشاهدات
Roooom سُئل في تصنيف الصيام مايو 24
24 مشاهدات
Roooom سُئل في تصنيف الصيام مايو 24
بواسطة Roooom
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 39 مشاهدات
amjadalht سُئل في تصنيف الصيام أبريل 15
39 مشاهدات
amjadalht سُئل في تصنيف الصيام أبريل 15
بواسطة amjadalht
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 47 مشاهدات