عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
94 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
لقد كنت أبحث عن طريقة للتواصل معكم والحمد لله عثرت على موقع لحضرتكم
ضروري إذا ممكن رقم هاتفكم لو تتكرمون بلا إحراج
الأمر الآخر العبد الفقير الى الله
خطيب مسجد القرية
جاءني رجل وقال نريد أن تحكم بيني وبين شخص أعطاني مبلغا من المال وأخذ رهنا أرض مساحتها 5 هكتار وهو يزرعها(المرتهن) منذ 5 سنوات بلا اتفاق -علماً أن العرف عندنا أن المرتهن يستفيد من الأرض بلا شرط ولا يدفع أي شيء حتى ترجع نقوده التي أعطاها للراهن- فقلت لهما أنا لست مفتي لكن ناقل لفتوى علماء أجلاء
وهي أنه يتم حساب أجرة الأرض بأجرة المثل وعلى عدد السنوات التي زرعها ويخصم المبلغ من المبلغ المستدان ويعطى ماتبقى للمرتهن وترد الأرض لصاحبها
فهل ماقلته صح أم أنني أخطأت
ولكم جزيل الشكر
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
بارك الله فيكم، وهذا رقم الهاتف:
0933572671
وهذا رقم الواتس
0991929522
عقد الرهنية لا يجوز عند جمهور الفقهاء، ويجب فسخه وردُّ المال لصاحبه، وتعود الأرض أو البيت لصاحبه.
ولكن لا يجب على المرتهن أن يدفع الأجرة ، لأن فتاوى الكثير على جواز ذلك، ولكن إذا أراد أن يبرئ ذمته أمام الله تعالى وجب عليه كما تفضلتم. هذا، والله تعالى أعلم.
وهذه فتوى:
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فَعَقْدُ الرَّهْنِ عَقْدُ تَوْثِيقٍ لَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَمَا يَجْرِي اليَوْمَ لَيْسَ مِنْ عُقُودِ الرَّهْنِ، بَلْ هُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، حَيْثُ يَدْفَعُ المُرْتَهِنُ المَالَ للرَّاهِنِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ في بَيْتِهِ أَو مَحَلِّهِ بِدُونِ أَجْرٍ أَو بِأَجْرٍ رَمْزِيٍّ.
وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعَاً لِأَنَّ التَّوْصِيفَ الشَّرْعِيَّ لِهَذَا العَقْدِ الذي يَجْرِي اليَوْمَ هُوَ عَقْدُ قَرْضٍ، فَهُنَاكَ مُقْرِضٌ وَهُوَ (المُرْتَهِنُ) وَهُنَاكَ مُسْتَقْرِضٌ وَهُوَ (الرَّاهِنُ)، وَالشَّرْطُ في هَذَا العَقْدِ أَنْ يَدْفَعَ المُقْرِضُ المَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَو المَحَلِّ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ مَحَلَّهُ أَو دَارَهُ بِدُونِ أَجْرٍ أَو بِأَجْرٍ رَمْزِيٍّ، وَالقَاعِدَةُ مَعْلُومَةٌ لَدَى الجَمِيعِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعَاً فَهُوَ رِبَا.
وَهَذَا هُوَ الـوَاقِعُ لِأَنَّ الـرَّاهِنَ لَو اشْتَرَطَ عَلَى المُرْتَهِنِ أَنْ لَا يَسْكُنَ الدَّارَ لَـرَفَضَ القَرْضَ، وَلَـو عَلِمَ المُقْرِضُ (المُرْتَهِنُ) بِأَنَّهُ سَيَدْفَعُ أَجْرَ المِثْلِ مَا أَقْرَضَهُ مَالَهُ، فَهُوَ مَا أَقْرَضَهُ المَالَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ السَّكَنِ بِدُونِ أَجْرٍ، أَو بِأَجْرٍ رَمْزِيٍّ.
لِذَلِكَ: لَا يَجُوزُ للمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْكُنَ الدَّارَ إِلَّا بِأَجْرِ المِثْلِ، وَأَلَّا يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ في صُلْبِ عَقْدِ الرَّهْنِ، حَتَّى لَا يَكُونَ عَقْدَانِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ.
وَأَمَّا السُّؤَالُ: هَلْ يَدْخُلُ هَذَا تَحْتَ بَيْعِ الوَفَاءِ أَمْ لَا؟
أَقُولُ: ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ وَالمُتَقَدِّمُونَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ إلى أَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ البَائِعِ أَخْذَ المَبِيعِ إِذَا رَدَّ الثَّمَنَ إلى المُشْتَرِي يُخَالِفُ مُقْتَضَى البَيْعِ وَحُكْمَهُ، وَهُوَ مِلْكُ المُشْتَرِي للمَبِيعِ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِقْرَارِ وَالدَّوَامِ، وَفي هَذَا الشَّرْطِ مَنْفَعَةٌ للبَائِعِ، وَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، فَيَكُونُ شَرْطَاً فَاسِدَاً يُفْسِدُ البَيْعَ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِ، وَلِأَنَّ البَيْعَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ حَقِيقَةُ البَيْعِ بِشَرْطِ الوَفَاءِ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ مِنْ وَرَائِهِ الوُصُولُ إلى الرِّبَا المُحَرَّمِ، وَهُوَ إِعْطَاءُ المَالِ إلى أَجَلٍ، وَمَنْفَعَةُ المَبِيعِ هِيَ الرَّبْحُ، وَالرِّبَا بَاطِلٌ في جَمِيعِ حَالَاتِهِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ إلى جَوَازِ هَذَا البَيْعِ، وَحُجَّتُهُمْ في ذَلِكَ: أَنَّ هَذَا البَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَتَعَامَلُوا بِهِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، فَرَارَاً مِنَ الرِّبَا، فَيَكُونُ صَحِيحَاً.
وَيَقُولُ ابْنُ عَابِدِينَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: في بَيْعِ الوَفَاءِ قَوْلَانِ: الأَوَّلُ: أَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ.
الثَّانِي: القَوْلُ الجَامِعُ لِبَعْضِ المُحَقِّقِينَ أَنَّهُ فَاسِدٌ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَلَا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ مِنَ العَيْنِ المَرْهُونَةِ إِلَّا بِدَفْعِ أَجْرِ المِثْلِ، وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ الإِيجَارِ مُسْتَقِلَّاً عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ. هذا أولاً.
ثانياً: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الوَفَاءِ لِأَنَّهُ تَحَايُلٌ عَلَى الرِّبَا، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ مِنْ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالحَنَابِلَةِ، وَالمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ. هذا والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 03.04.2020
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTAyNzE=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 90 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
90 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 73 مشاهدات
sjiec1 سُئل في تصنيف أحكام عامة نوفمبر 4، 2025
73 مشاهدات
sjiec1 سُئل في تصنيف أحكام عامة نوفمبر 4، 2025
بواسطة sjiec1
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 112 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 85 مشاهدات
Emad Moustafa سُئل في تصنيف أحكام عامة أغسطس 1، 2025
85 مشاهدات
Emad Moustafa سُئل في تصنيف أحكام عامة أغسطس 1، 2025
بواسطة Emad Moustafa
1.0ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 81 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
81 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط