عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
122 مشاهدات
0 تصويتات
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُجْرِيَ عَقْدَ زَوَاجٍ بَيْنَ الزَّوْجِ وَوَكِيلِ الزَّوْجَةِ؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
أولاً: المَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ أَنْ تَسْتَقِرَّ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ أَو بَيْتِ أَهْلِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.
 
ثانياً: إِذَا اقْتَضَتِ الحَاجَةُ لحَدِيثِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَا حَرَجَ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَبِدُونِ خُضُوعٍ بِالقَوْلِ، قَالَ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَاً مَعْرُوفَاً﴾.
 
ثالثاً: لَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَضِّ البَصَرِ، فَقَالَ تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾. وَقَالَ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾.
 
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
 
كَيْفَ يُمْكِنُ للمَرْأَةِ المُلْتَزِمَةِ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ تُجْرِيَ عَقْدَ الزَّوَاجِ بَيْنَ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ؟
 
بَلْ كَيْفَ تَجْتَرِئُ المَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ إلى حَفْلِ الرِّجَالِ؟ لِأَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ الذي سَيَشْهَدُ عَقْدَ الزَّوَاجِ هُمُ الرِّجَالُ.
 
وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عَقْدُ الزَّوَاجِ بَيْنَ الأَرْحَامِ، فَلَا حَرَجَ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ بَيْنَ مَحَارِمِهَا، بِحَيْثُ يُوجَدُ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجُ وَالشُّهُودُ مِنَ الرِّجَالِ، وَكُلُّهُمْ مِنْ مَحَارِمِ هَذِهِ المَرْأَةِ.
 
وَأَنَا عَلَى يَقِينٍ بِأَنَّ حَيَاءَ المَرْأَةِ يَمْنَعُهَا مِنْ إِجْرَاءِ عَقْدِ الزَّوَاجِ وَلَو بَيْنَ أَرْحَامِهَا، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ يَرْضَى الرِّجَالُ أَنْ يَكُونَ الذي يُجْرِي العَقْدَ المُقَدَّسَ عَقْدَ الزَّوَاجِ امْرَأَةً، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾؟ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تَنْقِيصٌ مِنْ حَقِّ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ، وَلَكِنْ مِنْ بَابِ التَّنْظِيمِ.
 
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، لَو أَجْرَتِ المَرْأَةُ الأَجْنَبِيَّةُ عَقْدَ زَوَاجٍ بَيْنَ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ فَالعَقْدُ صَحِيحٌ.
 
هَلْ مِنَ المَعْقُولِ وَصَلْنَا إلى هَذَا المُسْتَوَى؟
 
حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 06.02.2020
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTAxNTU=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 144 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 11، 2022
144 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 11، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 98 مشاهدات
دانة سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يوليو 13، 2025
98 مشاهدات
دانة سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يوليو 13، 2025
بواسطة دانة
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 196 مشاهدات
Hind2009 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 3، 2024
196 مشاهدات
Hind2009 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يناير 3، 2024
بواسطة Hind2009
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 136 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
136 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 124 مشاهدات