رجل يعمل في الكهرباء ويتصل به الزبائن لعمل تمديد كهرباء للمنازل، وبحسب المتعارف عليه في هذه المهنة فإن عامل الكهرباء هذا هو الذي يشتري البضاعة اللازمة لتمديد الكهرباء لبيت الزبون، ثم يخبر الزبون بأجرة البضاعة فيدفعها الزبون ويعطيه أجره أيضا على حدة، ولآن متاجر الكهرباء تعرف هذا العامل فإنها تقوم بعمل خصومات له على البضاعة فتعطيه سعرا أرخص من سعر المبيع للزبائن العاديين، فهل يجوز لهذا العامل أن يربح فرق السعر الذي تم تخفيضه له من الزبون، فلا يخبر الزبون بالسعر الحقيقي ولكن يعطيه السعر المتعارف عليه في السوق؟