عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
45 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم اخي عندي سؤال بخصوص الدروبشيبنق وهي اني اقوم بعرض منتجات بائع اخر في موقعي وعندما يشتريها الزبون اقوم بشرائها من البائع وإرسالها له علما بأني لا أملك السلع ولن املكهة. علما بأني قبل أن أعرض المنتجات ارسل هذه الرسالة الالكترونيه للبائع( هل توافق ان ابيع منتجاتك بالنيابه عنك في متجري بالسعر الذي احدده وهل توافق ان اكون شريك استراتيجي معك لبيع منتجاتك في متجري) واذا كان رده بالموافقه اقوم ببيع منتجاته معي واذا رفض لا ابيع منتجاته عندي وأيضاً كل عملية الشراء تتم بعمليه اوتوماتيكيه حيث أنه بمجرد ان يشتري العميل الطلب يتم إرساله اوتوماتيكيا إلى البائع ثم اقوم بالدفع ثم البائع يشحنه إلى العميل مباشرةً  وأيضاً مخزون البائع من البضاعه واضح عندي واذا نفذت كمية منتج معين يتم حذفها من متجري تلقائياً كي لا ابيع منتجات لاتوجد في متجر البائع ماحكم هذا البيع
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 
نهى سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عن بيع الإنسان ما لا يملك، فإما أن تشتري السلعة وتدخل في ضمانك وتقوم ببيعها للآخرين، وإما أن تكون وكيلاً عن المنتج وتأخذ أجراً، وإما أن تكون وكيلاً عن المشتري وتأخذ أجراً، وإلا فلا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم. وهذه فتوى عن الموضوع:
 
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
أولاً: لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، كما جاء في الحديث الشريف: (لا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) رواه البخاري ومسلم.
 
ثانياً: يقول الله تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وإن صاحب السيارة عندما يبيع سيارته لرجل يريد أن يستقرض قرضاً ربوياً عليها يكون شريكاً له في إثم الربا.
 
ثالثاً: لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، حتى يقبضه أو يدخل في ضمانه، كما جاء في الحديث: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
 
وهذه فتوى أخرى:
 
 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
فإن من شروط صحة عقد البيع أن تبيع ما تملك، فما لا تملكه وما لم يدخل في ضمانك لا يجوز بيعه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
 
وبناء على ذلك:
 
فلا يجوز لك أن تبيع سلعة (ما) إلا بعد أن تملكها وتدخل في ضمانك، وإلا فعقود البيع فاسدة يجب فسخها. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 24.11.2019
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTAwNDk=&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 152 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 106 مشاهدات
–1 تصويت
1 إجابة 309 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 195 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 149 مشاهدات