عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
87 مشاهدات
0 تصويتات
هل ينتفع الميت من قراءة القرآن بعد وفاته؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
كَثُرَ الجَدَلُ حَوْلَ هَذَا المَوْضُوعِ في الآوِنَةِ الأَخِيرَةِ، وَكَأَنَّ المُسْلِمِينَ لَمْ تَبْقَ عِنْدَهُمْ مُشْكِلَةٌ إِلَّا هَذَا المَوْضُوعُ الخِلَافِيُّ الفَرْعِيُّ الذي اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ، حَتَّى أَصْبَحْنَا نَرَى فِئَةً مِنَ المُسْلِمِينَ تُفسِّقُ وَتُبَدِّع وَتُضَلِّلُ مَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُهْدِي ثَوَابَهَا لِأَمْوَاتِ المُسْلِمِينَ، زَاعِمِينَ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ بِدْعَةٌ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَا الصَّحَابَةُ الكِرَامُ رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ.
 
مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ اخْتَلَفُوا حَوْلَ هَذَا المَوْضُوعِ وَاجْتَهَدُوا، فَكَانَ المُصِيبُ مِنْهُمْ لَـُه أَجْرَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى، وَالمُخْطِئُ لَـُه أَجْرٌ وَاحِدٌ إِنْ شَاءَ اللُه، أَمَّا هَؤُلَاءِ الذينَ فَسَّقُوا وَبَدَّعُوا وَضَلَّلُوا مَاذَا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ عَلَى كُلِّ حَالٍ غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَهُمْ، وَجَمَعَ رَبُّنَا كَلِمَةَ المُسْلِمِينَ عَلَى الحَقِّ.
 
أَمَّا الجَوَابُ عَلَى السُّؤَالِ: فَقَدْ وَرَدَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ في الجُزْءِ الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ ص/60/مَا نَصُّهُ:
 
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ وَإِهْدَاءِ ثَوَابِهَا لَهُ ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلَاً عَنِ الْبَدَائِعِ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المَجْعُول لَهُ مَيِّتَاً أَوْ حَيَّاً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ عِنْدَ الْفِعْل لِلْغَيْرِ أَوْ يَفْعَلَهُ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْعَل ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ .
 
وَقَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ : المَيِّتُ يَصِل إِلَيْهِ كُل شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ، لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ فِي كُل مِصْرٍ، وَيَقْرَؤُونَ يُهْدُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إِجْمَاعَاً، قَالَهُ الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ.
 
وَذَهَبَ المُتَقَدِّمُونَ مِنَ المَالِكِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ وَعَدَمِ وُصُول ثَوَابِهَا إِلَيْهِ ، لَكِنِ المُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَجَعْل الثَّوَابِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُل لَهُ الأَجْرُ.
 
وَقَال ابْنُ هِلَالٍ: الَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا الأَنْدَلُسِيِّينَ أَنَّ المَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَيَصِل إِلَيْهِ نَفْعُهُ، وَيَحْصُل لَهُ أَجْرُهُ إِذَا وَهَبَ الْقَارِئُ ثَوَابَهُ لَهُ، وَبِهِ جَرَى عَمَل المُسْلِمِينَ شَرْقَاً وَغَرْبَاً، وَوَقَّفُوا عَلَى ذَلِكَ أَوْقَافَاً، وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الأَمْرُ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ سَالِفَةٍ.
 
وَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِل ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ إِلَى المَيِّتِ.
 
وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى وُصُول ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ.
 
قَال سُلَيْمَانُ الْجَمَل: ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِئِ، وَيَحْصُل مِثْلُهُ أَيْضَاً لِلْمَيِّتِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ، أَوْ بِنِيَّتِهِ، أَوْ يَجْعَلُ ثَوَابَهَا لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهَا عَلَى المُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ. اهـ. الموسوعة الفقهية الكويتية: 33/60.
 
هَذَا مَا قَالَهُ الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَجَاءَ في سُنَنِ أبي داود رَحِمَهُ اللهُ تعالى: «اقْرَؤُوا يَس عَلَى مَوْتَاكُمْ». وَإْنِ قِيلَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، نَقُولُ: يُعْمَلُ بِهِ في فَضَائِلِ الأَعْمَالِ.
 
وَأَوْرَدَ الزُّبَيْدِيُّ في إِتْحَافِ السَّادَةِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعَاً: «مَنْ دَخَلَ المَقَابِرَ فَقَرَأَ يَس خَفَّفَ اللُه عَنْهُمْ، وَكَانَ لَـُه بِعَدَدِ مَنْ دُفِنَ فِيهَا حَسَنَاتٌ».
 
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ البَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا.
 
أَمَّا الاحْتِجَاحُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾. اخْتَلَفَ المُفَسِّرُونَ في تَفْسِيرِهَا.
 
رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾. فَيَحْصُلُ الوَلَدُ الطِّفْلُ يَوْمَ القِيَامَةِ في مِيزَانِ أَبِيهِ.
 
وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: هِيَ مُحْكَمَةٌ.
 
وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾. يَعْنِي الكَافِرَ، وَأَمَّا المُؤْمِنُ فَلَهُ مَا سَعَى وَمَا سَعَى لَهُ غَيْرُهُ.
 
رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَعْتَقَتْ عَنْهُ.
 
وَجَاءَ في صَحِيحِ البخاري أَنَّ رَجُلَاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْنَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟
 
قَالَ: «نَعَمْ»
 
وَيَقُولُ الإِمَامُ القُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في تَفْسِيرِهِ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: وَكَثِيرٌ مِنَ الأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَأَنَّ المُؤْمِنَ يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُ العَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْهَا لِمَنْ تَأَمَّلَهَا، كَمَا في صَدْرِ كِتَابِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ.
 
ثُمَّ يَقُولُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾. خَاصَّاً في السَّيِّئَةِ، بِدَلِيلِ مَا في صَحِيحِ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً».
 
أَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الفَضْلِ؟ فَالعَدْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَسْبِهِ، وَالفَضْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَسْبِهِ وَكَسْبِ غَيْرِهِ.
 
وَلَقَدْ روى ابن ماجه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالآخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ، مِمَّنْ أَقَرَّ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ تعالى، وَشَهِدَ لَـُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالبَلَاغِ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا الفِعْلُ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ المُبَلِّغُ قَوْلَهُ تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾. أَلَيْسَتِ الآيَةُ مِنْ بَابِ العَدْلِ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِوَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الفَضْلِ؟
 
وَأَمَّا اسْتِشْهَادُهُمْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ». رواه مسلم. بِأَنَّ المَيْتَ لَا يَنْتَفِعُ مِنْ عَمَلِ غَيْرِهِ فَفَهْمٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، نَعَمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ هُوَ، وَلَكِنْ عَمَلُ النَّاسِ لَـُه هَلْ يَنْقَطِعُ؟ لَو قُلْنَا يَنْقَطِعُ عَمَلُ النَّاسِ لَـُه هَذَا يَعْنِي: أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ يَنْتَفِعُ بِعَمَلِ أَحَدٍ، إِذَاً لَمَا جَازَتِ الصَّدَقَةُ عَنْهُ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ في السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ، وَلَمَا جَازَ الحَجُّ عَنْهُ، وَهُوَ ثَابِتٌ في السُّنَّةِ، وَلَمَا جَازَ الدُّعَاءُ لَـُه وَهُوَ ثَابِتٌ في السُّنَّةِ، وَلَمَا صَحَّتْ صَلَاةُ الجِنَازَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَمَلِهِ، وَالثَّابِتُ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِصَلَاةِ الجِنَازَةِ، وَمَاذَا في صَلَاةِ الجِنَازَةُ؟ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالصَّلَوَاتُ الإِبْرَاهِيمِيَّةُ، وَالدُّعَاءُ.
 
وبناء على ما تقدم:
 
نَقُولُ: إِنَّ أَفْعَالَ الخَيْرِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا تِلَاوَةُ القُرآنِ الكَرِيمِ يَنْتَفِعُ مِنْهَا المَيْتُ بِإِذْنِ اللهِ تعالى، وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ عَلَى مَنْ لَا يَقْرَأُ، وَلَا نُنْكِرُ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِعَدَمِ القِرَاءَةِ لَـُه بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَكِنْ نُنْكِرُ عَلَى مَنْ يُفَسِّقُ وَيُضُلِّلُ وَيُبَدِّعُ أَئِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَسَوَادَ المُسْلِمِينَ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، نُنْكِرُ عَلَى مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ حِقْدَاً وَحَسَدَاً عَلَى مَنْ خَالَفَهُ في رَأْيٍ، لِأَنَّ اللَّائِقَ في هَؤُلَاءِ أَنْ يَتَحَلَّوْا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾.
 
وَأَخِيرَاً أَقُولُ: لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ خَالَفَ هَذَا الرَّأْيَ وَأَخَذَ بِرَأْيٍ آخَرَ وَقَالَ: أَنَا أَرَى أَنَّهُ لَا تَصِلُ القِرَاءَةُ للمَيْتِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الفِعْلُ، وَلَكِنْ أَقُولُ: تَذَكَّرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.
 
وَتَدَبَّرْ هَذِهِ الآيَةَ جَيِّدَاً وَافْهَمْ مَعْنَاهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
 
﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾. آمين آمين آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 29.07.2019
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=OTg0OA==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 118 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 31 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 117 مشاهدات
Mariaiaiaiiaia سُئل في تصنيف الصلاة يونيو 2، 2024
117 مشاهدات
Mariaiaiaiiaia سُئل في تصنيف الصلاة يونيو 2، 2024
بواسطة Mariaiaiaiiaia
2.8ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 114 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 142 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
142 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط