السلام عليكم
يا شيخ بعد إذنك عندي سؤال شرعي
من قال لزوجته : (أنا خرجت) وقال هذه الكلمة بنية طلاق متعمدا ذلك,, وبعد ثلاث ثوان تقريبا قال (للصلاة)) يعني أصبحت الجملة أنا خرجت للصلاة لكنه نوى الطلاق بكلمة أنا خرجت فقط ,, وعندما نوى بهذه الكلمة لم يقصد أنه خرج للصلاة ولكنه نوى بالخروج وحده الطلاق,, فهل بذلك وقع طلاق وهل هو أصلا يعد كناية ,, هل من الممكن أن تشرح لي يا شيخ أو تجيبني إجابة ورافية ربي يسعدك ويحميك