السلام عليكم: رجل أوصى لآخر من غير الورثة بالانتفاع بأرض مشجرة مدة حياة الموصى له..فكيف يقدر الثلث والذي لا يجوز تجاوزه في الوصية هل المعتبر قيمة الأرض أم وارد الأرض الغلة..أقصد هل يسمر بأخذ غلال الأرض حتى تصبح قيمة الغلال بما يعادل ثلث التركة مدة حياة الموصى له