وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا الكلام مردود لأنه مخالف لجمهور الفقهاء، وهذه فتوى:الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا يجوز مسُّ القرآن الكريم إلا على طهارة تامة، وذلك لقوله تعالى: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون}، ولقوله ﷺ : (لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ) رواه الإمام مالك والحاكم والبيهقي.
ولكن إذا وجد عازل عن القرآن الكريم، وحمل الإنسان القرآن الكريم بدون مسِّه فلا حرج في ذلك شرعاً.
وبناء على ذلك:
فلا مانع من حمل القرآن لغير الطاهر إذا كان لابساً القفازين، أو بأي عازل آخر.
ولا يعتبر الجلد الخارجي المتصل بالقرآن العظيم عازلاً، بل له حكم الموصول به. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 09.05.2019
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=OTY2MQ==&lan=YXI=