عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
106 مشاهدات
0 تصويتات
إذا قال الرجل لزوجته في ساعة خلاف بينهما: إما أن تختاريني أو تختاري أهلك، فقالت: أختار أهلي، فهل يقع بذلك الطلاق عليها؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 
 فقد ذكر الفقهاء بأنَّ لفظ الطلاق الصريح يقع على الزوجة، سواء نوى الزوج الطلاق أم لم ينوِ، أما لفظ الطلاق الكنائي فلا يقع على الزوجة إلا بالنيَّة.
 
 وبناء على ذلك:
 
 فإذا قال الرجل لزوجته: إما أن تختاريني أو تختاري أهلك، وكان يقصد بذلك طلاقاً، واختارت المرأة أهلها وقع عليها الطلاق، ويكون الطلاق بائناً، فإن كان هذا اليمينُ الأولَ أو الثاني فإنه يكون بائناً بينونة صغرى، أما إذا كان اليمينَ الثالثَ، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره.
 
 أما إذا لم يقصد بهذا اللفظ طلاقاً، بل التهديد والتأديب، فلا يقع الطلاق على زوجته، ولو اختارت أهلها. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 09.04.2012
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NTA0MQ==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 107 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 22، 2022
107 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 22، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 146 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 172 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 137 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 5، 2022
137 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 5، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط