عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
62 مشاهدات
0 تصويتات
رجل تلفَّظ بكلمة الطلاق الصريح بنيَّة تهديد الزوجة، ولم يقصد بذلك طلاقاً، فهل يقع الطلاق على زوجته؟
بواسطة
341ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن النيَّة لا أثر لها في الطلاق الصريح، لأن النية لا يعلمها إلا الله تعالى، ونحن محكومون حسب الظاهر، والله يتولى السرائر.
وبناء على ذلك:
فلا يستطيع القاضي ولا المفتي أن يحكم بعدم وقوع الطلاق إذا كان صريحاً بناء على قول المطلِّق أنه لا يقصد بذلك طلاقاً، بل تأديباً، لأن القلوب لا ينظر إلى ما فيها إلا الله تعالى، وبالتالي فكلٌّ من القاضي والمفتي يحكم بوقوع الطلاق على من تلفَّظ به صراحة، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود والترمذي.
ولا يليق بالرجل أن يستعمل هذه الكلمة بقصد تهديد المرأة على فعل أمر أو تركه. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 14.05.2011
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=Mzk1Nw==&lan=YXI=
بواسطة
341ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 40 مشاهدات
حمزة الحمزي سُئل في تصنيف فقه المعاملات يوليو 15
40 مشاهدات
حمزة الحمزي سُئل في تصنيف فقه المعاملات يوليو 15
بواسطة حمزة الحمزي
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 55 مشاهدات
Aw سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 28
55 مشاهدات
Aw سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أكتوبر 28
بواسطة Aw
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 74 مشاهدات
هتاف سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة سبتمبر 6
74 مشاهدات
هتاف سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة سبتمبر 6
بواسطة هتاف
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 36 مشاهدات
Salmmman سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 29
36 مشاهدات
Salmmman سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 29
بواسطة Salmmman
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 56 مشاهدات