الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية لا يجب نقض الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصولها، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قُالتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ) رواه مسلم.
أما إذا كان الماء لا يصل إلى أصول الضفائر فإنه يجب نقضها.
وعند الشافعية: يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطن الضفائر إلا بالنقض، وذلك للحديث الذي يرويه الإمام أحمد عَنْ سيدنا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ، فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ). قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي.
وبناء على ذلك:
فعند جمهور الفقهاء لا يجب نقض الضفائر أثناء الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر، وإلا وجب نقضها.
ويجب عند الشافعية نقضها إذا لم يصل الماء إلى باطن الضفائر، وإلا فلا يجب. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 20.05.2009
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MjA2MQ==&lan=YXI=