بعت قطعة من الأرض لأحد الأشخاص، واتفقت معه على أن يدفع لي قيمة الأرض بعد ثلاثة أيام وبعدها تتم الفراغة بها، فمضت الأيام الثلاثة ولم يأت ولم يدفع لي ثمنها. وبعد أسبوع اتصل بي وقال لي: أنا سآتيك لأدفع لك قيمة الأرض ولتجري عملية الفراغة، فاعتذرت إليه، وقلت له: لقد فسخت البيع بيني وبينك، فرفض هذا الكلام، وقال لي: بيني وبينك الشرع، فذهبنا إلى طالب علم، فأفتانا بأن الأرض له وليست من حقي، فهل هذه الفتوى صحيحة؟