الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: قولك لزوجتك في المرة الأولى: (إن رجعت إلى بيتي بدون إذني فأنت طالق) ولم ترجع إلا بإذنك، فهذا الطلاق غير واقع عليها، لأنها عادت بإذنك.
ثانياً: رسالتك لوالدها التي تقول له فيها: (إن ابنتك محرَّمة عليَّ كظهر أمي ومطلَّقة طلاقاً بائناً) وقع بذلك الظهار والطلاق البائن، ووجب عليك كفارة الظهار قبل مسِّها، ووجب عليك تجديد العقد عليها، لأن بقولك لأبيها: (ومطلَّقة طلاقاً بائناً) يقع عليها الطلاق نويت الطلاق أم لم تنوه، والواجب في هذه الحال تجديد العقد على زوجتك سواء في العدة أو بعد انتهاء العدة، ويجب أن يكون العقد برضاها، وبحضور شاهدي عدل، ولا تكفي المراجعة فيها.
وبناء على ذلك:
فما دمت أنك أرجعت زوجتك بدون عقد جديد بشروطه الشرعية بعد كفَّارة الظهار، فهذه الرجعة غير صحيحة، وهي امرأة أجنبية عنك، والطلاق الذي أوقعته عليها بعد كفارة الظهار وانقضاء عدَّتها من قولك: (ومطلَّقة طلاقاً بائناً) هو طلاق في غير محلِّه، لأنها ليست زوجة شرعية لك.
ودخولك عليها خلال هذه الفترة هو دخول غير شرعي، ويعتبر دخولاً بشبهة، والولد يثبت نسبه لك ولأمه، ولكن يجب التفريق بينكما مع التوبة والاستغفار عما حصل سابقاً.
وبإمكانك أن تجدِّد العقد عليها بشروطه الشرعية، وتملك عليها طلقتان، لأن الطلاق الأول المشروط بإذنك صار لاغياً، لأنها ما عادت إلا بإذنك. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 18.03.2009
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTg4NQ==&lan=YXI=