الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فرض الإسلام إخراج الزكاة على الأموال التي مرّ عليها سنة ولم تستخدم، وتعدّت في قيمتها النصاب، الذي يعادل حوالي خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، وحوالي خمسة وثمانين غراماً من الذهب عيار ٢٤ على قول الجمهور و١٨ على فتوى الحنفية ، فإذا بلغت العملة المحلية قيمة النصاب بأحدهما، أخرج منها ربع العشر، وهو 2.5%، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها