الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله :
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وأصبح له مستحقون مذكورون في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
وعليه فإذا كان هذا اليتيم فقيراً محتاجاً جاز إعطاؤه من الزكاة، وجاز اعتبار كفالته من الزكاة بشرط نية الزكاة الواجبة عند دفع الكفالة، كونه من الأصناف التي يجب دفع الزكاة إليها. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 21.03.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=562