الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عملية أطفال الأنابيب لا تباح إلا عند الحاجة، ويشترط لإباحتها عند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، ولا يجوز بأي حال أن تزرع في رحم غيرها، وإن كان رحم زوجة أخرى لنفس الزوج، لما يترتب على مثل هذا العمل من مفاسد حقوقية وأخلاقية كثيرة.
وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة (سنة 1407 هـ، 1986م) قرار رقم 16، حيث جاء فيه:
"الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية...الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى" انتهى. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 18.03.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=553