الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَرَضَاعُ الرَّجُلِ مِنْ جَدَّتِهِ يُحرِّمُ عَلَيْهِ الزَّوَاجَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ الذي رَضَعَ مَعَهُ والذي لَمْ يَرْضَعْ مَعَهُ، وَكَذَا بِنْتُ غَيْرِهِ مِنْ أَخْوَالِهِ أَو خَالَاتِهِ لِأَنَّهَا تَكُونُ لَهُ بِنْتَ أَخٍ أَو أُخْتٍ مِنَ الرَّضَاعِ.
وبناءً على ذلك:
هَذَا الرَّجُلُ الذي رَضَعَ مِنْ جَدَّتِهِ صَارَتْ جَدَّتُهُ أُمَّاً لَهُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَجَمِيعُ أَوْلَادِهَا ذُكُورَاً وَإِنَاثَاً إِخْوَةً لَهُ مِنَ الرَّضَاعِ، لَا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ رَضَعَ مِنْهُمْ مَعَهُ في مُدَّةِ الرَّضَاعِ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَرْضَعْ مَعَهُ، لِأَنَّ الجَمِيعَ وَإِنْ كَانُوا أَخْوَالَهُ أَو خَالَاتِهِ نَسَبَاً، لَكِنَّهُمْ جَمِيعَاً إِخْوَتُهُ رَضَاعَاً.
وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ، وَلَا بِنْتَ غَيْرِهِ مِنْ أَخْوَالِهِ أَو خَالَاتِهِ الذينَ هُمْ أَوْلَادُ جَدَّتِهِ، هَذَا إِذَا اسْتَكْمَلَ الرَّضَاعُ شُرُوطَ التَّحْرِيمِ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيمَ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 20.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MjEz&lan=YXI=