الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَعِدَّةُ المَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ، وَلَا تُخْرَجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾.
وَقَدْ نَصَّ الفُقَهَاءُ: أَنَّ المُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَهِيَ في غَيْرِ مَسْكَنِهَا عَادَتْ إِلَيْهِ فَوْرَاً، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا.
وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ أَنْ يُلْزِمَهَا بِقَضَاءِ العِدَّةِ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثَاً فَإِنَّهُ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُلْزِمَهَا بِذَلِكَ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بِهَا وِأَلَّا يَرَاهَا، وَعَلَيْهَا الطَّاعَةُ، فَإِنْ أَبَتْ تَكُونُ نَاشِزَةً، وَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ نَفَقَةِ العِدَّةِ، وَتَكُونُ آثِمَةً في الخُرُوجِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ بِدُونِ مُبَرِّرٍ شَرْعِيٍّ.
وَإِذَا كَانَتْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُ فَإِنَّ القَاضِي يَأْمُرُهُ بِمُغَادَرَةِ البَيْتِ إلى نِهَايَةِ العِدَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 20.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MjEw&lan=YXI=