الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الخِطْبَةَ عَلَى الخِطْبَةِ حَرَامٌ إِذَا حَصَلَ الرُّكُونُ إلى الخَاطِبِ الأَوَّلِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» أخرجه البخاري.
لِأَنَّ فِيهَا إِيذَاءً وَجَفَاءً وَخِيَانَةً وَإِفْسَادَاً عَلَى الخَاطِبِ الأَوَّلِ، وَإِيقَاعَاً للعَدَاوَةِ بَيْنَ النَّاسِ.
وَحَكَى النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ في الحَدِيثِ للتَّحْرِيمِ.
أَمَّا المَرْأَةُ التي لَا يُعْلَمُ أَنَّهَا مَخْطُوبَةٌ أَمْ لَا، أُجِيبَ خَاطِبُهَا أَمْ رُدَّ، يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنْ يَخْطِبَهَا لِأَنَّ الأَصْلَ الإِبَاحَةُ، وَالخَاطِبُ مَعْذُورٌ بِالجَهْلِ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 13.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTY5&lan=YXI=