الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالمَهْرُ حَقٌّ للمَرْأةِ قَلَّ أَو كَثُرَ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ بِالدُّخُولِ كَامِلُ المَهْرِ المُسَمَّى عِنْدَ العَقْدِ، المُؤَجَّلِ وَالمُعَجَّلِ بَالِغَاً مَا بَلَغَ، وَلَا يَجُوزُ إِنْقَاصُ شَيْءٍ مِنْهُ، لِقَوْلِـِه تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارَاً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَاً وَإِثْمَاً مُبِينَاً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقَاً غَلِيظَاً﴾. وَهَذَا الأَمْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.
وَأَمَّا كَلِمَةُ النَّاسِ ـ المَهْرُ حِبْرٌ على وَرَقٍ لَا قِيمَةَ لَهُ ـ هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ شَرْعَاً، بَلْ هُوَ ذِمَّةٌ في رَقَبَةِ الزَّوْجِ سَيُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.
وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً عَلَى مَهْرٍ وَفِي نَفْسِهِ أَنَّهُ لَنْ يُؤَدِّيَهَا حَقَّهَا، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَقَّهَا يَلْقَى هَذَا العَبْدُ رَبَّهُ وَهُوَ زَانٍ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، لِمَا وَرَدَ في الحَدِيثِ الذي أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ المَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا، فَمَاتَ، وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ».
فَيَجِبُ عَلَى الشَّبَابِ الذينَ يَتَزَوَّجُونَ أَنْ يُرَاقِبُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَخَاصَّةً في هَذِهِ المَسْأَلَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 13.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTc3&lan=YXI=