الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ إِتْيَانَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا حَرَامٌ شَرْعَاً، وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا». وَاللَّعْنُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى حُرْمَتِهِ جَمِيعُ الفُقَهَاءِ، وَيَجِبُ عَلَى القَاضِي أَنْ يُعَاقِبَ الرَّجُلَ إِذَا رَفَعَتِ المَرْأَةُ أَمْرَهُ إِلَيْهِ وَثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ الفِعْلُ طَلَاقَاً، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَوْلٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ.
وَلَعَلَّ شُيُوعَ أَنَّ هَذَا يُعَدُّ طَلَاقَاً عِنْدَ العَوَامِّ نَاتِجٌ عَنْ بَشَاعَةِ ذَلِكَ الفِعْلِ الذي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ مِنْ عَاقِلٍ، وَيَتَعَفَّفُ مِنْهُ حَتَّى الحَيَوَانُ البَهِيمُ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 13.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTY1&lan=YXI=