الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا اختفى الشاهد في مكان بحيث يرى المشهود عليه ويسمعه صح تحمله للشهادة بغير تردد، لتحقق شرطها ومقتضاها، ولا يشترط أن يعلم المشهود عليه برؤية الشاهد له وسماعه إياه، كما لا يشترط موافقة المشهود عليه على حضور الشاهد.
يقول ابن نجيم الحنفي رحمه الله: "لا يشترط أن يعلم المقر بالشاهد، فلو اختفى الشاهد وستر نفسه ويرى وجه المقر ويفهمه، والمقر لا يعلمه: وسعه أن يشهد، وهكذا يفعل بالظلمة كما في خزانة الأكمل" انتهى. [البحر الرائق7 /69].
ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(يشترط سمعها -يعني الأقوال- وإبصار قائلها) حال صدورها منه، ولو من وراء نحو زجاج فيما يظهر، ثم رأيت غير واحد قالوا: تكفي الشهادة عليها من وراء ثوب خفيف يشف على أحد وجهين" انتهى. [تحفة المحتاج 10 /258].والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 14.03.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=538