الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. وَلَا يُشْتَرَطُ في زَكَاةِ الزُّرُوعِ حَوَلَانُ الحَوْلِ، فَمَتَى تَمَّ الحَصَادُ وَجَبَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ كَامِلِ المَحْصُولِ، فَإِذَا كَانَ يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ فَيَجِبُ فِيهِ العُشْرُ، وَإِلَّا فَنِصْفُ العُشْرِ.
وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: لَا يُشْتَرَطُ نِصَابٌ لِزَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ في القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، مَا لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 13.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTEx&lan=YXI=