الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَتَارِكُ الصَّلَاةِ وَاحِدٌ مِنِ اثْنَيْنِ، إِمَّا أَنَّهُ تَارِكٌ للصَّلَاةِ جُحُودَاً وَاسْتِخْفَافَاً، وَإِمَّا أَنَّهُ تَارِكٌ لَهَا كَسَلَاً، فَإِنْ كَانَ تَارِكَاً لِصَلَاتِهِ جُحُودَاً وَاسْتِخْفَافَاً فَهَذَا كَافِرٌ بِالاتِّفَاقِ، وَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ هَذَا الرَّجُلِ، وَإِلَّا فَهِيَ آثِمَةٌ، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا إِذَا بَقِيَ مُصِرَّاً عَلَى ذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا كَانَ تَارِكَاً للصَّلَاةِ كَسَلَاً وَهَذَا هُوَ حَالُ أَكْثَرُ تَارِكِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَكُونُ كَافِرَاً بَلْ هُوَ فَاسِقٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَعَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وبناءً على ذلك:
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جُحُودَاً وَاسْتِخْفَافَاً فَهُوَ كَافِرٌ، وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ، وَأَمَّا مَنْ تَرَكَهَا كَسَلَاً فَهُوَ مُسْلِمٌ فَاسِقٌ، وَأَمْرُهُ إلى اللهِ تعالى، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، لِمَا رَوَى مَالِكٌ وأحمد وأبو داود والنسائي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئَاً اسْتِخْفَافَاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ». وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وَأَمَّا زَوَاجُ تَارِكِ الصَّلَاةِ كَسَلَاً فَزَوَاجُهُ صَحِيحٌ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ، وَنَسَبُ الأَوْلَادِ إِلَيْهِمَا صَحِيحٌ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 10.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NTU=&lan=YXI=