الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَالمُرَادُ بِجَمْعِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ هُوَ: أَدَاءُ الظُّهْرِ مَعَ العَصْرِ، وَالمَغْرِبِ مَعَ العِشَاءِ تَقْدِيمَاً أَو تَأْخِيرَاً، أَمَّا جَمْعُ الصُّبْحِ مَعَ الظُّهْرِ لَا يَصِحُّ، وَكَذَلِكَ جَمْعُ العَصْرِ مَعَ المَغْرِبِ لَا يَصِحُّ، وَكَذَلِكَ جَمْعُ العِشَاءِ مَعَ الصُّبْحِ لَا يَصِحُّ.
وَأَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ في عَرَفَاتٍ جَمْعَ تَقْدِيمٍ في وَقْتِ الظُّهْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ في مُزْدَلِفَةَ في وَقْتِ العِشَاءِ للحَاجِّ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ.
وَأَمَّا الجَمْعُ للسَّفَرِ الطَّوِيلِ فَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.
وَشُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هِيَ:
1ـ البَدَاءَةُ بِالأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَوَّلَاً ثُمَّ العَصْرَ، وَالمَغْرِبَ أَوَّلَاً ثُمَّ العِشَاءَ، فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمِ الأُولَى لَا يَصِحُّ الجَمْعُ.
2ـ نِيَّةُ الجَمْعِ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّلَاةِ الأُولَى.
3ـ المُوَالَاةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِمِقْدَارِ الإِقَامَةِ.
4ـ دَوَامُ سَفَرِهِ حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ نَوَى الإِقَامَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الثَّانِيَةِ انْقَطَعَ الجَمْعُ.
وَأَمَّا شُرُوطُ صِحَّةِ التَّأْخِيرِ هِيَ:
1ـ نِيَّةُ الجَمْعِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الأُولَى، فَإْنِ نَوَى الجَمْعَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الأُولَى كَانَ آثِمَاً، وَتَكُونُ الصَّلَاةُ الأُولَى قَضَاءً.
2ـ دَوَامُ سَفَرِهِ إلى تَمَامِ الصَّلَاتَيْنِ، فَإِنْ نَوَى الإِقَامَةَ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاتَيْنِ، صَارَتِ الأُولَى قَضَاءً. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 10.03.2007
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NDA=&lan=YXI=