الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للمسلم استئجار أو تأجير الشهادة العلمية للغير لاستثمارها، إن كان صاحب الشهادة لا يشرف على العمل في المكتب بنفسه، ولا يلتزم الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التي تشرف على عمل المكاتب الهندسية.
والواجب على المسلم التزام الصدق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، ومراعاة الأنظمة التي تخصّ المكاتب الهندسية، والتي وضعت لتحقيق المصلحة العامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم.
كما أن أي خطأ يقع في تنفيذ المخططات والمشاريع، يجعل المهندس مسؤولاً أمام الله تعالى ثم أمام القانون عن هذا الخطأ.
وعليه؛ فلا يحلّ للمهندس الذي قام بالتسجيل الشكلي لدى مكتب هندسي المطالبة بشهادة خبرة أو مكافأة نهاية الخدمة؛ لأن هذه الأمور تمنح لمن قام بالعمل بشكل فعليّ لدى هذا المكتب. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 24.06.2021
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3618