حكم استيفاء عمولة على الاعتمادات المستندية
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
113 مشاهدات
0 تصويتات
أرجو الإفادة حول الأساس الشرعي الذي تستند عليه المصارف الإسلامية لاستيفاء عمولة كنسبة مئوية من قيمة الاعتمادات المستندية المصدرة بناء على طلب عملائها، خاصة تلك المصدرة على أساس التمويل الذاتي من قبل العميل، حيث يطلب العملاء من المصرف إصدار الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع والمواد الأولية، فيقوم البنك بإصدار هذه الاعتمادات لصالح المستفيد (مصدر البضائع) من خلال مصرفه، ويقوم المصرف بتسديد قيمة الاعتماد بناء على الشروط، والتي تتضمن عادة بوليصة الشحن التي تثبت شحن البضائع، ومن ثم يقوم المصرف بمطالبة عميله بتسديد قيمة الاعتماد.
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاعتمادات المستندية هي تعهّد صادر عن المصرف بناء على طلب العميل يلتزم المصرف بمقتضاه بتقديم خدمات معينة ودفع ثمن البضاعة لصالح البائع، وقد أصبح لها أهمية كبرى في عصرنا الحالي في مجال التجارة الدولية لكونها أداة وفاء للأثمان وحصول الثقة بين المتعاقدين.

وتطبيقات الاعتمادات المستندية تختلف بحسب البنك الذي يجريها والعقود التي تنظمها، وتكون في البنوك التجارية بفائدة على القرض، وهو معنى الربا المحرّم في الشريعة الإسلامية.

وأمّا المصارف الإسلامية؛ فالتكييف الشرعي لتطبيق الاعتمادات المستندية يتحدّد بحسب طبيعة الغطاء النقدي الذي يُفتح الاعتماد بناء عليه، وهو إما أن يكون بصيغة الوكالة في حال فتح الاعتماد بغطاء نقدي كامل من العميل، وفي بعض الأحوال تطبق صيغة الوكالة والكفالة معاً إن كان فتح الاعتماد بغطاء نقدي جزئي، وهي في معنى الوكالة لأنّ العميل يوفي ما تبقى من المبلغ المطلوب، وتطبّق المصارف الإسلامية أيضاً صيغة المرابحة للآمر بالشراء إن لم يكن الاعتماد مغطىً من قبل العميل، وهذا التطبيق مرابحة في حقيقته وإن سُمّي اعتماداً مستندياً في الاصطلاح المعاصر.

وأما الأحكام الشرعية لهذه الصور؛ فإذا كان الاعتماد المستندي بصيغة الوكالة فيصحّ حينئذٍ أخذ أجرة على الوكالة مقابل الخدمات التي يقدمها المصرف للعملاء، سواء كانت الأجرة بمبلغ مقطوع، أو بنسبة مئوية أخذاً بمذهب الحنابلة الذين جوزوا أخذ الأجرة نسبة مئوية.

وأمّا إذا جرى فتح الاعتماد المستندي عن طريق عقد المرابحة للآمر بالشراء (مرابحة خارجية)، فيجوز للمصرف أن يربح على البضاعة، وتطبق على ذلك أحكام بيع المرابحة في الشريعة الإسلامية.

وقد نصّت "المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية" على جواز أخذ الأجرة على الاعتمادات المستنديّة بوصفها وكالة، واستيفاء التكاليف الفعلية فقط مبلغاً مقطوعاً في بعض الأحوال، حيث جاء في (المعيار الشرعي رقم: 14): "يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء أكانت مبلغاً مقطوعاً أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذٍ مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية".

ولا يجوز على كلّ حالٍ استيفاءُ المصرف أجرةً على أيّ نوع من أنواع الكفالة أو الضمان، سواء كان داخلاً في ما يسمى بالاعتماد المستندي أو بخطاب الضمان، لأنّ الكفالة والضمان من عقود الإحسان والإرفاق، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، جاء في كتاب [الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 173]: "وأجمعوا أن الحَمَالة –أي الكفالة- بجُعْل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز"، وهذا ما أكّده مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم: 12/ 2) حيث جاء فيه: "إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً". والله تعالى أعلم.



---
حرر بتاريخ: 04.03.2020
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3559
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 120 مشاهدات
Ahmad Khaled سُئل في تصنيف فقه المعاملات سبتمبر 15، 2023
120 مشاهدات
Ahmad Khaled سُئل في تصنيف فقه المعاملات سبتمبر 15، 2023
بواسطة Ahmad Khaled
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 22 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
22 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
2 إجابة 72 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 99 مشاهدات