شخص يريد أن يخرج زكاة ماله (ولم يقم بذلك حتى الآن) ويريد أن يدفع لمستحق الزكاة منفعة مقومة بمال ويعد ذلك من زكاة ماله، بحسب قيمة هذه المنفعة، أي إخراج الزكاة من المنافع وليس عيناً أو نقداً، مثلا طبيب أو مدرس يريد تقديم خدمة التدريس أو الفحص الطبي للفقير بنية الزكاة، أو صاحب عقار للتأجير يريد تقديم منفعة السكنى فيه لفقير بنية الزكاة، فهل يجزئ ذلك في الزكاة وتبرأ به ذمة المكلف؟