الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صوت المرأة ليس عورة، فقد ثبت أن نساء النبي صلى اللَّه عليه وسلم كن يكلمن الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يستمعون منهن الأحاديث النبوية، ويتعلمون أحكام دينهم، ولكن جاء النهي للمرأة عن الخضوع في القول من تفخيم وترقيق، قال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} الأحزاب/32.
ويجوز للمرأة الجهر في قراءة القرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب، لكن بشرط أمن الفتنة، قال الإمام البجيرمي رحمه الله: "ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة، أو التذ به، وإلا فلا" [حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 372].
وجاء في كتاب [نهاية المحتاج 1/ 408]: "فقد صرحوا -فقهاء الشافعية- بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان".
وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة: "وليس صوت الأجنبية عورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة". [الفروع وتصحيح الفروع 8/ 190].
وعليه، فسماع الرجل لقراءة المرأة الأجنبية للقرآن الكريم جائز شرعاً، مع مراعاة أن تكون القراءة بصوت عادي دون الميل إلى ترقيقه بشكل قد يكون فيه التلذذ أو إثارة للشهوات لمن يسمعه، وهذا يختلف من امرأة لأخرى، والأولى للمسلمة اجتناب القراءة أمام الرجال الأجانب إن لم تكن هنالك حاجة تستدعي القراءة. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 25.03.2019
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3482