عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
35 مشاهدات
0 تصويتات
ما حكم الشرع في بناء دار للأيتام من أموال الزكاة الموجودة في جمعية ما، علماً أن المستفيدين فقط هم الفقراء، وأن الأيتام المستفيدين غير معينين أي إنهم يسكنون لفترة ومن ثم يغادرون ويأتي غيرهم، وهذه الدار تخرج ملكيتها عن ملكية أصحابها البانين لها إلى ملكية الجمعية المعنية بالأيتام، فإذا تم تصنيفها بالبيع أو الهدم فقيمتها مال زكوي لا يرجع لبانيها إنما يصرف على مصارف الزكاة والأيتام الفقراء؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الزكاة عبادة يشترط فيها شروط خاصة، ومن هذه الشروط تمليك الفقراء والمساكين حقهم من أموال الزكاة، وإخراجها على الفور دون تأخير، قال الإمام النووي رحمه الله: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف" [منهاج الطالبين/72]، وبناء دار للأيتام ينتفع منها الفقراء لا يحقق شرط التمليك والفورية.

والأيتام ليسوا من مصارف الزكاة بوصف اليتم؛ فقد يكون اليتيم غنياً، وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة/60، ولـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله  صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).

فمصرف الزكاة الفقراء والمساكين، سواء كانوا أيتاماً أم لا، فيجوز صرف الزكاة للأيتام إن تحقق وصف الفقر فيهم، بشرط أن تملك أموال الزكاة لهم؛ كما أفاد التعبير باللام في الآية السابقة، قال الإمام البقاعي رحمه الله: "ولما فرغ من هذه الأصناف الأربعة –أي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم– الذين يعطون الصدقة في أيديهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، كما دل عليه التعبير باللام، ذكر الذين يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كما دل عليه التعبير بـ (في)" [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 8/ 505].

وعليه؛ فلا يجوز دفع الزكوات الموجودة في الجمعية لبناء دار للأيتام، وأما بناؤها من أموال الصدقات فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.



---
حرر بتاريخ: 26.09.2018
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3422
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 44 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 26، 2022
44 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 26، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 38 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
38 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 41 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
41 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 63 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
63 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 71 مشاهدات
Fox_24 سُئل في تصنيف الزكاة مارس 31، 2024
71 مشاهدات
Fox_24 سُئل في تصنيف الزكاة مارس 31، 2024
بواسطة Fox_24
140 نقاط