حكم فرْض عمولة على الحساب الجاري إذا نقص عن مبلغ معين
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
98 مشاهدات
0 تصويتات
ما حكم فتح حساب في بنك إسلامي بحيث إذا نزل الرصيد عن مبلغ معين يتم خصم مبلغ معين كل شهر؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

فرْضُ البنوك عمولة مصرفية على الحساب الجاري إذا نقص الرصيد فيه عن مبلغ يحدده البنك مسبقاً، من المسائل التي اختلفت اجتهادات العلماء المعاصرين فيها، ما بين مبيح لها، ومانع منها.

فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز فرض هذه العمولة، مستدلين بعدة أدلة من أهمها:

أولاً: عموم الأدلة الدالة على جواز أخذ الأجرة على العمل، ولذا يجوز للبنك أخذ أجرة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب الحساب الجاري.

ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) رواه أحمد في [مسنده]، وفي فرض عمولة على العميل رفعٌ للضرر عن البنك؛ لأن البنك ملزم بفتح حساب لكل من يطلب ذلك منه.

ثالثاً: استدلوا بالقياس على أن البنك مخير بأخذ العمولة على الحساب الجاري، وجواز التنازل عنها، فقياساً عليه يجوز إعفاء أصحاب بعض الحسابات عند حد معين من هذه العمولة.

رابعاً: الاستدلال بالعرف الجاري في البنوك الذي لا يخالف الشرع، ومثل هذا العرف معتبر في الشرع.

خامساً: الاستدلال بالمصلحة؛ وذلك لأن البنوك الإسلامية تواجه منافسة شديدة مع البنوك الربوية، وتحميل البنوك الإسلامية مصاريف الحسابات الجارية عند نقصان المبلغ المودع فيها عن حد معين، يفقدها بعض المقومات التي تعينها على المنافسة مع البنوك الربوية.

واستدل المانعون لفرض هذه العمولة بعدة أدلة من أهمها:

أولاً: أن المبلغ المودع في الحساب الجاري يكيّف على أنه قرض من العميل للبنك، ولذا من الواجب أن يتحمل البنك الخسارة كما يحصل على الربح، والقاعدة الفقهية تقول: "الخراج بالضمان"، وتحميل العميل بعض تكاليف الحساب الجاري يخالف مقتضى هذه القاعدة، وقالوا: إن بعض البنوك الربوية أكثر عدلاً من البنوك الإسلامية في هذه المسألة.

ثانياً: أن فرض هذه العمولة يخرج القرض عن كونه تبرعاً، إلى كونه معاوضة، وفي هذه الحالة يجب تطبيق أحكام عقد الصرف عليه من التقابض والمساواة؛ لأنه نقد بنقد.

ثالثاً: أن فرض العمولة بهذه الحالة، يجعل المعاملة تحت باب بيع وسلف، وهو منهي عنه شرعاً، فهو سلف من العميل للبنك، وبيع للخدمة من البنك للعميل.

رابعاً: لا وجه للتمييز بين أصحاب الحسابات في حال تدني الرصيد عن حد معين إلا إذا كانت العمولة مقابل القرض، وحينها نقول: كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

وقد اجتهد كل فريق بمناقشة أدلة الفريق الآخر، والرد عليها، ولا يسع المقام هنا لعرض هذه المناقشات.

وعلى كل حال فالمسؤولية -إن وجدت- على الهيئة الشرعية للبنك، وليس على المواطن إثم في ذلك. والله تعالى أعلم.



---
حرر بتاريخ: 08.05.2018
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3385
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 99 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
99 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 200 مشاهدات
Ahmad Khaled سُئل في تصنيف فقه المعاملات سبتمبر 15، 2023
200 مشاهدات
Ahmad Khaled سُئل في تصنيف فقه المعاملات سبتمبر 15، 2023
بواسطة Ahmad Khaled
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 171 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
171 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 111 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
111 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط