الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في قتل الخطأ وشبه العمد تجب الدية على العاقلة، وهم كلُّ مَن ارتبط بالقاتل برابطة النسب، كالأخ والعم وابن العم، ولو كان النسب بعيدا، كالجد الخامس أو ما فوقه، وتُقسم الدية على العاقلة بحسب القدرة المالية، فالفقير لا يجب عليه شيء.
وفي زماننا تباعدت الأنساب في بعض الأسر، فيكاد بعض الناس لا يعرف أقاربه، فلجأ الناس إلى إقامة جمعيات للأسر، يتعاونون بها على تكاليف حوادث السير وغيره.
وبناء عليه: مَن وقع مِن قريبه حادثُ قتلِ خطأٍ أو شبهِ عمدٍ كحوادث السير يجب أن يساعده، ومثله الحوادث التي تتلف فيها الأعضاء.
وأما غيره من الحوادث فالتعاون على نفقاتها هو من باب التعاون على الخير، وإغاثة الملهوف وذي الحاجة.
فليكن الدفع للجمعية على نية التبرع والصدقة، فهو مما يثاب عليه الإنسان، وليكن تحمل النفقات وفق نظام يتحقق فيه التكافل والعدالة. والله المستعان.
---
حرر بتاريخ: 01.02.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=473